Rulings

Criminal Court of Appeal 28/11/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 349 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
349/2019
Date
28/11/2019
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي ببراءة المدعى عليهما الاولى والثانية من جرم المادة 523 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامهن على ممارسة الدعارة السرية.

وردت المحكمة السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليه من جرم المادة 534 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على المجامعة خلافا للطبيعة.

وقبلت المحكمة السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي باعلان براءة المدعى عليها الثالثة من جرم المادة 523 عقوبات، نتيجة اعترافها بممارسة الدعارة السرية.

Cited

Texts it relies on