Criminal Court of Appeal 28/11/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 349 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 349/2019
- Date
- 28/11/2019
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي ببراءة المدعى عليهما الاولى والثانية من جرم المادة 523 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامهن على ممارسة الدعارة السرية.
وردت المحكمة السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليه من جرم المادة 534 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على المجامعة خلافا للطبيعة.
وقبلت المحكمة السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي باعلان براءة المدعى عليها الثالثة من جرم المادة 523 عقوبات، نتيجة اعترافها بممارسة الدعارة السرية.
Cited