Criminal Court of Appeal 11/12/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 322 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 322/2019
- Date
- 11/12/2019
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنفة بمقتضى المادتين 702 عقوبات و105 من القرار رقم 2385/24، نتيجة التثبت من اقدامها على بيع محصول يحمل علامة مقلدة بطريقة تغش المشتري.
وقبلت المحكمة السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنفة بمقتضى المادتين 703 عقوبات و106 من القرار رقم 2385/24، لعدم توافر العناصر الجرمية بحقها حول اقدامها على تشبيه علامة تجارية بغيرها دون التقليد.
Cited