Rulings

Criminal Court of Appeal 11/12/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 322 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
322/2019
Date
11/12/2019
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنفة بمقتضى المادتين 702 عقوبات و105 من القرار رقم 2385/24، نتيجة التثبت من اقدامها على بيع محصول يحمل علامة مقلدة بطريقة تغش المشتري.

وقبلت المحكمة السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنفة بمقتضى المادتين 703 عقوبات و106 من القرار رقم 2385/24، لعدم توافر العناصر الجرمية بحقها حول اقدامها على تشبيه علامة تجارية بغيرها دون التقليد.

Cited

Texts it relies on