Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/12/2019

تمييز مدني حكم رقم : 94 /2019

Court
تمييز مدني
Number
94/2019
Date
10/12/2019
President
مايا ماجد
Members
ابي نقول، بو لحود
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان عبء اثبات واقعة تسديد رب العمل رواتب الاجير كاملة يقع على عاتق الفريق الاول، وليس على الاجير ان يثبت عدم قبضه رواتبه اذ لا يطلب من الدائن ان يثبت عدم ايفاء المدين للمبلغ المستحق له، بل يعود لهذا الاخير ان يقدم الدليل على الايفاء. وانه بالتدقيق يتبين ان المدعي المميز ضده ادلى بعدم قبض رواتبه ولم تقدم الجهة المدعى عليها المميزة ما يثبت الايفاء، بل تثبت مجلس العمل التحكيمي بما له من سلطة في هذا الاطار من ان الجهة المدعى عليها المميزة طلبت بنفسها في 2/11/2017 اعلان افلاسها كونها اصبحت في حالة التوقف عن الدفع. وانه في ضوء عدم ثبوت ايفاء المدعي المميز ضده رواتبه اصولا، لا تكون ثمة حاجة لاقدام الاجير على اثبات صرفه باعتبار انه يترتب على عدم دفع رب العمل الرواتب اصولا اعتبار عقد العمل مفسوخا بشكل تعسفي على مسؤولية الاخير، فلا يكون القرار المطعون فيه الذي اعتبر ان المميز ضده قد صرف تعسفيا قد خالف احكام المادة 131 اصول المحاكمات المدنية.

وقد فرضت المادة 50 عمل على رب العمل الذي يرغب بانهاء عقود اجرائه في حالة مواجهة مؤسسته ظروفا اقتصادية صعبة، شرطين يتمثلان بوجوب ابلاغ وزارة العمل عن رغبته تلك قبل شهر من تنفيذه، وبوجوب التشاور مع الوزارة لوضع برنامج بهذا الخصوص الهدف منه تأمين حقوق العمل، وان المادة 50 يجب ان تفسر على انها وحدة متكاملة بحيث لا يسع الجهة المميزة التي لم تتقيد بالاجراءات المذكورة، التمسك بوضعها الاقتصادي للقول بوجود سبب مشروع يبرر فسخ عقد العمل.

كما ان احكام المادة 50 عمل تجد نطاق اعمالها في حالة الاساءة او التجاوز في استعمال حق انهاء العقد، الا ان ذلك غير مشروط بتوافر سوء النية لدى رب العمل حين اقدامه على صرف الاجير، او ان يكون الصرف قد تم بقصد الاضرار بهذا الاخير، اذ ان النص المذكور لا يقوم على اساس سوء النية او قصد الاضرار بالغير، بل على اساس عدم وجود سبب مشروع للصرف، فلا تكون بالتالي ثمة مخالفة لاحكام المادة 50 عمل.

Cited

Texts it relies on