Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/12/2019

تمييز مدني حكم رقم : 92 /2019

Court
تمييز مدني
Number
92/2019
Date
10/12/2019
President
مايا ماجد
Members
ابو نقول، بو لحود
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان المادة 50 من قانون العمل في فقرتها "و" فرضت على رب العمل الذي يرغب بانهاء عقود اجرائه في حالة مواجهة مؤسسته ظروفا اقتصادية صعبة، شرطين جوهريين يتمثلان بوجوب ابلاغ وزارة العمل عن رغبته تلك قبل شهر من تنفيذه، وبوجوب التشاور مع الوزارة لوضع برنامج بهذا الخصوص الهدف منه تأمين حقوق العمل. وان المادة 50 من قانون العمل يجب ان تفسر على انها وحدة متكاملة مترابطة بحيث لا يسع الجهة المميزة التي لم تتقيد بالاجراءات المذكورة، التمسك بوضعها الاقتصادي للقول بوجود سبب مشروع يبرر فسخ عقد العمل، فيرد ما ادلت به لهذه الجهة.

ومن جهة اخرى وان كانت احكام الفقرة أ من المادة 50 من قانون العمل تجد نطاق اعمالها في حالة "الاساءة او التجاوز في استعمال حق انهاء العقد"، الا ان ذلك غير مشروط بتوافر سوء النية لدى رب العمل عند اقدامه على صرف الاجير، او بكون الصرف قد تم بقصد الاضرار بهذا الاخير، اذ ان النص المذكور لا يقوم على اساس سوء النية او قصد الاضرار بالغير، بل على اساس عدم وجود سبب مشروع للصرف، فلا تكون بالتالي ثمة مخالفة لاحكام المادة 50 من قانون العمل.

وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مرور الزمن الثنائي على الاجر لانه سبب جديد لا يمكن اثارته لاول مرة امام محكمة التمييز لكونه خليطا من واقع وقانون، عملا بالمادة 728 اصول المحاكمات المدنية، ولم تجر اثارته امام مجلس العمل التحكيمي. ومجلس العمل التحكيمي في قراره المطعون فيه لم يكن مخطئا لعدم اثارة مسألة مرور الزمن في قضايا العمل عفوا، لكونها لا تتعلق بالانتظام العام بل بمصلحة الفريقين، وفقا للمادة 56 عمل والمادة 345 موجبات وعقود.

Cited

Texts it relies on