Court of Cassation, civil chamber 17/12/2019
تمييز مدني حكم رقم : 95 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 95/2019
- Date
- 17/12/2019
- President
- مايا ماجد
- Members
- ابو نقول برمانا، بو لحود
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان مجلس العمل التحكيمي لم يستند فقط الى حرفية العقد بل تجاوزها ليتحرى عن النية الحقيقية للمتعاقدين، من خلال الاستناد الى ملحق العقد والى التعامل القائم بين الفريقين والذي اظهر ان تجديد العقد جرى لمدة سبع سنوات متتالية دون انقطاع، ودون ان تتم الاشارة في اي مرة كان يحصل فيها التجديد الى ان التعامل يرتبط بمشروع واحد، الامر الذي يتوافق مع احكام المادة 366 موجبات وعقود.
وفضلا عن ذلك ان التحري عن نية المتعاقدين هو من قبيل المناقشة في الاساس وفي حق المجلس في تقدير الوقائع والادلة التي وردت في الدعوى، وفي استنباط القرائن من ظروف القضية، وان ما توصل اليه مجلس العمل التحكيمي بعد تبيان الوقائع والادلة من ان عقد العمل هو عقد غير محدد المدة ويخضع لقاعدتي الصرف والانذار المنصوص عنهما في المادة 50 من قانون العمل، واقع في موقعه القانوني ولا يخالف المادة 366 موجبات وعقود، وان القرار المطعون فيه قد بين سبب اعتبار العقد الموقع بين الفريقين عقدا غير محدد المدة، واستعرض اسبابا واقعية مترابطة، ويكون بالتالي، بما اعتمده من تعليل تبريرا للحل الذي انتهى اليه، قد اظهر عناصر واقعية كافية وواضحة مستندا على المعطيات والادلة الواردة في الدعوى، والتي قدرها وفقا لحقه المطلق في هذا المجال وغير الخاضع لرقابة محكمة التمييز.
Cited