Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/12/2019

تمييز مدني حكم رقم : 76 /2019

Court
تمييز مدني
Number
76/2019
Date
19/12/2019
President
عفيف الحكيم
Members
فياض، النشار
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه سندا للمادة 303 اصول المحاكمات المدنية، فان الاحكام النهائية حجة في ما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، كما ان المادة 553 اصول المحاكمات المدنية تعتبر ان الحكم النهائي هو الذي يفصل في اصل النزاع المحدد بمطالب الخصوم، المادة 365 اصول المحاكمات المدنية، والذي يفصل من جهة من جهاته في دفع او دفاع متعلق به ويكون نهائيا في ما فصل فيه. وان حجية القضية المحكوم بها متوافرة عناصرها الثلاثة اي الموضوع والسبب ووحدة الفرقاء، فلجهة الموضوع ان مصدر الموجب الذي نتجت عنه المبالغ التي يطالب المميز بها هو ذاته، وهي العلاقة الناتجة عن تخليص المميز للمميز عليه بضائع في مجال استيراد الحديد والخشب.

كما ان السبب بما يطالب به المميز من مبالغ ناشئة عن التعامل المذكور الحاصل بين الطرفين ووحدة الاطراف، متوافرة في القضية وهو امر غير منازع فيه. وان تصديق القرار المطعون فيه الحكم الابتدائي لجهة حجية القضية المحكوم بها، وهو دفع بعدم القبول ويؤدي الى رد الدعوى دون البحث في الموضوع، يبقى نهائيا باعتباره فصل نهائيا بهذا الدفع.

Cited

Texts it relies on