Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/12/2019

تمييز مدني حكم رقم : 109 /2019

Court
تمييز مدني
Number
109/2019
Date
17/12/2019
President
رولا المصري
Members
سكينة، صفير
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان البند العاشر من المادة الوحيدة من قانون 660/1997 المتعلق بانشاء صندوق تعاضد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، اثير لاول مرة امام هذه المحكمة ولم يصر الى عرضه ومناقشته امام محكمة الاستئناف، فلا علاقة له بما توصلت اليه المحكمة حيث استندت لما لها من حق في تقدير الادلة الى اقرار المميز الوارد في مقدمة محل شكواه، والذي يفيد تسديد ادارة المدرسة التعويضات المترتبة حتى تاريخ 30/9/2003 متجاوزة مسألة الاسقاط والابراء. وان المميز لم يحدد النصوص القانونية المتذرع بمخالفتها، فيرد ما يثيره للجهالة، واما عن مخالفة الاجتهاد فلا يشكل سببا تمييزيا.

وان مخالفة مبدأ "ما بني على باطل هو باطل"، فلا يتبين من القرار المطعون فيه بانه أثير امام محكمة الاستئناف حيث اختصر دفاع المميز على ان لا علاقة لكتاب براءة الذمة بالدعوى، وان التعويضات الملحوظة فيه لا تطال التعويض الاساسي.