Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/12/2019

تمييز مدني حكم رقم : 107 /2019

Court
تمييز مدني
Number
107/2019
Date
10/12/2019
President
رولا المصري
Members
سكينة، شمس الدين
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان المميز اكتفى بتعداد النصوص القانونية الواقعة عليها المخالفة، دون ان يبين اوجه مخالفتها ومواقعها في القرار المطعون فيه، وفقا لما تفرضه الفقرة الاولى من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية، فلم يوضح كيف خالف القرار المميز المادتين 131 و132 اصول المحاكمات المدنية المتعلقة بقواعد الاثبات، ولم يبين كذلك كيف تمت مخالفة المادة 135 اصول المحاكمات المدنية التي تحدثت عن حق المحكمة في اجراء اي تحقيق تكميلي. واعتبرت المحكمة ان التحقق من مدى توافر الركن المعنوي للغبن هو من امور الواقع التي تستقل بتقديره محكمة الموضوع، ومن حقها اعتماد وسائل الاثبات التي تراها مناسبة طالما ان القانون لا يفرض اعتماد وسيلة معينة في هذا المجال، وحقها هذا لا يخضع لرقابة محكمة التمييز طالما انها لم تخالف قواعد اثبات الزامية.

وان محكمة الاستئناف استنتجت انتفاء العنصر المعنوي للغبن، انطلاقا من العقود والتصرفات القانونية المماثلة التي كان يجريها المميز مع اشخاص آخرين في فترة من الزمن امتدت لعدة سنوات، وذلك قبل تعامله مع المميز ضده وبالتزامن معه وايضا بتاريخ لاحق، حيث كان يستحصل على مبالغ مالية لضرورات نشاطه التجاري لقاء ارباح موعودة، ومن واقع عدم ورود اشارة اي حجز على عقاراته وعدم صدور بلاغات بحث وتحر عنه، بالتزامن مع توقيع عقد التأمين وترقيته، ما ينفي حالة الضيق واستثمار المميز ضده هذه الحالة، فتكون محكمة الاستئناف قد ارست قضاءها على عناصر واقعية كافية وواضحة لتبرير الحل الذي توصلت اليه.

Cited

Texts it relies on