Court of Cassation, civil chamber 17/12/2019
تمييز مدني حكم رقم : 110 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 110/2019
- Date
- 17/12/2019
- President
- رولا المصري
- Members
- سكينة، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف غير ملزمة بمناقشة كل وسائل الاثبات المثارة اذا ما رأتها غير مجدية في النزاع، وقد ارست قرارها على ملكية المميز ضده للعقار وفقا للقيود العقارية وهو امر غير منازع عليه، معتبرة انها تكفي لتوافر صفته في الادعاء فلم يكن عليها ان تبحث في صفته الارثية بعد الوجهة المقررة، فضلا عن ان اغفال الحجج والادلة ليس مفروضا تحت طائلة البطلان، وان طلب تعيين خبير او الاستماع الى الشهود يدخل في اطار الادلة التي تستقل محكمة الموضوع باستجماعها، ولها الحق باستجابة الطلب او رفضه حتى بدون تعليل اذا وجدت ان لا مبرر له، بعد ان كونت قناعتها على ضوء الوقائع التي تحققت منها، ولا يدخل هذا الطلب في الاصل ضمن مندرجات الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 537 اصول المحاكمات المدنية، اذ لا يعتبر من الوسائل المطروحة من الخصوم بل هو وسيلة من وسائل التحقيق المتروك تقديرها للمحكمة.
واعتبرت محكمة الاستئناف ان مرور الزمن على الحق المتفق عليه موضوع المصالحة قد انقطع بالاعتراف الضمني به، والذي استخلصته من واقع انفاذها فعليا لغاية العام 2003، فتكون قد ارست قرارها على ما يكفي لتبريره، واعملت حقها السيادي في التقدير من خلال البينات والوقائع التي استثبتتها واعتبرتها منتجة.
Cited