Rulings

Civil Court of Appeal 20/03/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 68 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
68/2019
Date
20/03/2019
President
سانيا نصر
Members
عاكوم، حبقا
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بان قرار رد طلب ترجمة مستندات مبرزة الى اللغة العربية ليش قرارا مؤقتا ولا يدخل ضمن الاستثناءات التي نصت عليها المادة 615 اصول المحاكمات المدنية والتي نصت على انه لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به وعددت الاستثناءات.

Cited

Texts it relies on