Rulings

Civil Court of Appeal 29/01/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 17 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
17/2019
Date
29/01/2019
President
رنده حروق
Members
الاتات، رحال
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بان تقديم مشكلة تنفيذية لا يؤدي الى وقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية بل ان هذا القرار يصدر عن رئيس دائرة التنفيذ بناء لطلب المشتكي ليكون من الممكن استئنافه من قبله وفقا للاصول القانونية وهو الوحيد الذي قدمته الجهة المستأنفة خلال المحاكمة والمتضمن طلباتها المتعلقة بالمشكلة التنفيذية وهي وقف التنفيذ لحين صدور الحكم بالاساس فيكون القرار صادرا عن رئيس دائرة التنفيذ دون طلب ولم يتضمن اي الزام او تدبير مؤقت استنادا الى المادة 829 اصول المحاكمات المدنية ما قضى الى رد الاستئناف المنصب على قرار رد طلب وقف التنفيذ.

Cited

Texts it relies on