Civil Court of Appeal 29/01/2019
إستئناف مدني حكم رقم : 17 /2019
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 17/2019
- Date
- 29/01/2019
- President
- رنده حروق
- Members
- الاتات، رحال
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بان تقديم مشكلة تنفيذية لا يؤدي الى وقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية بل ان هذا القرار يصدر عن رئيس دائرة التنفيذ بناء لطلب المشتكي ليكون من الممكن استئنافه من قبله وفقا للاصول القانونية وهو الوحيد الذي قدمته الجهة المستأنفة خلال المحاكمة والمتضمن طلباتها المتعلقة بالمشكلة التنفيذية وهي وقف التنفيذ لحين صدور الحكم بالاساس فيكون القرار صادرا عن رئيس دائرة التنفيذ دون طلب ولم يتضمن اي الزام او تدبير مؤقت استنادا الى المادة 829 اصول المحاكمات المدنية ما قضى الى رد الاستئناف المنصب على قرار رد طلب وقف التنفيذ.
Cited