Rulings

Civil Court of Appeal 29/01/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 16 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
16/2019
Date
29/01/2019
President
رنده حروق
Members
الاتات، رحال
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بعدم توافر الصفة في المستأنفين باعتبار ان لا حق لهما بالمطالبة ببدل المثل طالما انهما لا يملكان في الشقة موضوع الدعوى وقضت بان رئيس دائرة التنفيذ يقوم باستخلاص صفة الدين المرجح الوجود انطلاقا من تقديره لظاهر الادلة المقدمة له والمعطيات والظروف التي تحيط بنشوء الدين المطلوب القاء الحجز تأمينا له ويجب ان لا يكون دينا احتماليا وفي النزاع الراهن ان سند الحجز الوحيد هو بدل المثل عن الفترة الواقعة بين وفاة المالكة وتاريخ تملك المستأنف والبدل المتوجب للاخير عن الفترة اللاحقة للتملك بحيث ان الاشغال هو على سبيل التسامح لمتابعة العلاج الذي يشكل سببا كافيا للبحث في مدى قانونية الاشغال فيكون الدين غير مرجح الوجود ولا يكفي لتبرير القاء الحجز الاحتياطي استنادا الى المادة 866 اصول المحاكمات المدنية وبذلك يكون الحكم المستأنف قد احسن تطبيق القانون فيما توصل اليه.

Cited

Texts it relies on