Rulings

Civil Court of Appeal 10/01/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 4 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
4/2019
Date
10/01/2019
President
جورج حرب
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بان الدعوى مبنية على اساس صحيح ويبقى لها امر البت بمسألة تحديد الاتعاب عن الاعمال المنفذة من الوكيل لمصلحة الموكل بعد مراعاة اهمية هذه الاعمال ومراحل تنفيذها وبعد الاستئناس برأي مجلس نقابة المحامين استنادا الى المادة 468 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on