Civil Court of Appeal 10/01/2019
إستئناف مدني حكم رقم : 4 /2019
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 4/2019
- Date
- 10/01/2019
- President
- جورج حرب
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بان الدعوى مبنية على اساس صحيح ويبقى لها امر البت بمسألة تحديد الاتعاب عن الاعمال المنفذة من الوكيل لمصلحة الموكل بعد مراعاة اهمية هذه الاعمال ومراحل تنفيذها وبعد الاستئناس برأي مجلس نقابة المحامين استنادا الى المادة 468 اصول المحاكمات المدنية.
Cited