Rulings

Civil Court of Appeal 20/02/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 39 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
39/2019
Date
20/02/2019
President
سانيا نصر
Members
عاكوم، حبقا
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بتصحيح الخصومة بسبب الوفاة ورد الاعتراض وتصديق الحكم المستأنف دون حاجة للتطرق الى الاسباب الاعتراضية وذلك لعدم توافر شروط الاختصاص في ظل ثبوت اتفاقية الاتعاب الخطية التي تنظم العلاقة بين طرفيها وتشكل منطلقا لبت مختلف نقاط المنازعة بما في ذلك مسألة العزل وسوء النية وتوجب الاتعاب والتعويض استنادا الى المواد 68 و69 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

Cited

Texts it relies on