Civil Court of Appeal 20/02/2019
إستئناف مدني حكم رقم : 39 /2019
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 39/2019
- Date
- 20/02/2019
- President
- سانيا نصر
- Members
- عاكوم، حبقا
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بتصحيح الخصومة بسبب الوفاة ورد الاعتراض وتصديق الحكم المستأنف دون حاجة للتطرق الى الاسباب الاعتراضية وذلك لعدم توافر شروط الاختصاص في ظل ثبوت اتفاقية الاتعاب الخطية التي تنظم العلاقة بين طرفيها وتشكل منطلقا لبت مختلف نقاط المنازعة بما في ذلك مسألة العزل وسوء النية وتوجب الاتعاب والتعويض استنادا الى المواد 68 و69 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
Cited