Rulings

Civil Court of Appeal 23/01/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 25 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
25/2019
Date
23/01/2019
President
سانيا نصر
Members
عاكوم، حبقا
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت باحقية المستأنف بتسجيل عقد حق المرور على اسمه في السجل العقاري كما يكون امتناع المستأنفة عن توفير الاوراق اللازمة لتسهيل هذه المعاملة من قبيل التعدي الواضح على حقوقه الذي يخول قاضي الامور المستعجلة التدخل لاتخاذ التدابير الملائمة لتمكينه من هذا التسجيل في ظل انتفاء المنازعة الجدية بشأنه الا انه وطالما ان سند الملكية هو عبارة عن وثيقة رسمية تثبت ملكية العقار ولا تسلم في المبدأ الا للمالك دون سواه او لمن ينوب عنه بصفة قانونية كون هذا التسليم يقترن بحق الملكية ويشكل اثباتا عليه وداعما له وقد يترتب على وجوده بيد شخص آخر التأثير على واقع الملكية والاضرار به او قد يشكل دليلا على ما يخالف هذا الواقع الامر الذي يمتنع معه الاستجابة الى الطلب الرامي الى تسليمه الى المستأنف عليه لتمكينه من تسجيل عقد المرور على اسمه في السجل العقاري واتخذ قاضي العجلة التدبير الذي يراه ملائما لرفع الضرر دون التقيد بمطالبة المدعي ملزما اياه بايداع سند التمليك قلم المحكمة خلال مهلة ثلاثة ايام من تاريخ التبليغ مع تنظيم محضر بهذا الايداع وفقا للاصول وانتقال موظف المحكمة وبعهدته سند التمليك الى المرجع الاداري المختص من اجل انجاز معاملة تسجيل حق المرور لدى دائرة كاتب العدل لمنفعة العقارين وملازمة الاجراءات كافة حتى نهايتها واعادة ضم سند التمليك بعد انجاز معاملة التسجيل الى الملف بموجب محضر منظم وفقا للاصول.