Rulings

Civil Court of Appeal 30/01/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 26 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
26/2019
Date
30/01/2019
President
سانيا نصر
Members
عاكوم، حبقا
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بان التعرض للشرف والسمعة وفق ما اكده القرار المستأنف يعتبر من الاسباب التي تحد من حرية التعبير كونه لا يجوز تعريض اي شخص على نحو تعسفي او غير قانوني لاي حملات غير قانونية تمس شرفه او سمعته او مصالحه بحيث يكون من حق الشخص المتضرر طلب تدخل القانون لحمايته من مثل هذا المساس ولقاضي العجلة صلاحية الحد من حرية التعبير في حال التعدي المسبب اضرارا جسيمة يسبب التعويض عنها عبر سلوك اصول التقاضي العادية او عندما تنتفي فعالية هذا التعويض اللاحق لوقوع الضرر وقضت بفسخ القرار المستأنف كونه اخطأ في تقدير الواقع وتطبيق القانون عليه واصدار القرار بمنع نشر الفيديو المتعلق ببضائع ينسب مصدرها الى الشركة المستأنفة على وسائل التواصل الاجتماعي والزامه بسحب هذا الفيديو تحت طائلة غرامة اكراهية وتقديم تقرير بالتنفيذ.