Civil Court of Appeal 20/03/2019
إستئناف مدني حكم رقم : 71 /2019
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 71/2019
- Date
- 20/03/2019
- President
- سانيا نصر
- Members
- عاكوم، حبقا
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بتوافر الصفة والمصلحة القانونية لطالب الامر على عريضة المعترض عليهم بصفتهم مالكي الاقسام الكائنة في البناء ويشتركون في ملكية الاقسام المشتركة وتم قبول ادخال البلدية في المحاكمة سندا للمادة 38 اصول المحاكمات المدنية لان منطق النزاع الراهن هو وجود طريق عمومية داخلية تمر عبر العديد من العقارات وهذه الطريق تدخل بحكم طبيعتها ضمنا الاملاك العامة البلدية. وفسخت الحكم المستأنف كونه اخطأ في تقدير الواقع وتطبيق القانون عليه في ظل ثبوت العيب الواقعي والخطأ القانوني الناجم عن اتخاذ التدبير المطعون فيه بموجب امر على عريضة فضلا عن ثبوت عدم توافر الشروط القانونية لاتخاذ أي تدبير مؤقت متعلق بالقضية كما اثبتت سوء تية المستأنف عليهم وتعسفهم في استعمال الحق بالتداعي ما يفضي الى الزامهم بدفع الغرامة سندا للمادتين 10 و11 اصول المحاكمات المدنية.
Cited