Rulings

Civil Court of Appeal 20/03/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 71 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
71/2019
Date
20/03/2019
President
سانيا نصر
Members
عاكوم، حبقا
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بتوافر الصفة والمصلحة القانونية لطالب الامر على عريضة المعترض عليهم بصفتهم مالكي الاقسام الكائنة في البناء ويشتركون في ملكية الاقسام المشتركة وتم قبول ادخال البلدية في المحاكمة سندا للمادة 38 اصول المحاكمات المدنية لان منطق النزاع الراهن هو وجود طريق عمومية داخلية تمر عبر العديد من العقارات وهذه الطريق تدخل بحكم طبيعتها ضمنا الاملاك العامة البلدية. وفسخت الحكم المستأنف كونه اخطأ في تقدير الواقع وتطبيق القانون عليه في ظل ثبوت العيب الواقعي والخطأ القانوني الناجم عن اتخاذ التدبير المطعون فيه بموجب امر على عريضة فضلا عن ثبوت عدم توافر الشروط القانونية لاتخاذ أي تدبير مؤقت متعلق بالقضية كما اثبتت سوء تية المستأنف عليهم وتعسفهم في استعمال الحق بالتداعي ما يفضي الى الزامهم بدفع الغرامة سندا للمادتين 10 و11 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on