Rulings

Civil Court of Appeal 05/02/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 41 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
41/2019
Date
05/02/2019
President
ناجي عيد
Members
نور الدين، شمعون
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان برد الاستئناف الاصلي، وبقبول الحكم المستأنف لجهة قضائه بزوال البند الجزائي نتيجة الغاء عقد البيع الذي تضمن بندا صريحا ينص على الغاء العقد حكما بمجرد تخلف احد طرفيه عن انفاذ موجباته، دون حاجة الى مراجعة القضاء المختص سندا الى المادة 241 موجبات وعقود، وذلك لا يغني عن مراجعة القضاء اذا حصلت منازعة حول تحقق شرط الالغاء الحكمي، اذ انه يعود للمحكمة عندها ان تتثبت من صحة شرط الالغاء ومن تحققه، فلا يكون لها عندها امهال المدين ولو استمهل. وان ورود شرط الالغاء دون مراجعة القضاء في متن العقد لا يعفي من الانذار الا بارادة الطرفين بوضعهم الشرط بالاعفاء من الانذار، وعقد البيع موضوع الدعوى المتضمن بندا بالالغاء الحكمي عند تمنع احد طرفيه عن انفاذ موجباته، لا يتضمن بندا يعفي من موجب ارسال الانذار الملقى على عاتق الفريق الذي يريد الغاء العقد. وعلى ضوء النتيجة التي توصلت اليها المحكمة في اعتبار عقد البيع ملغى على مسؤولية المشتري لامتناعه عن تسديد الثمن ضمن المهلة المحددة له في الانذار، يكون الحكم المستأنف غير قانوني ويفسخ.

ويعود فقط للمتعاقد الذي نفذ موجباته التعاقدية ان يطلب الغاء العقد، ويقتضي على المحكمة بعد الفسخ على مسؤولية المستأنف عليه الزامه بتسديد القيمة المحددة في البند الجزائي المحدد في العقد، سندا للمادة 266 موجبات وعقود استنادا الى الاستئناف الطارىء.

Cited

Texts it relies on