Civil Court of Appeal 19/03/2019
إستئناف مدني حكم رقم : 82 /2019
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 82/2019
- Date
- 19/03/2019
- President
- ناجي عيد
- Members
- نور الدين، شمعون
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنف لتشويهه المستندات، ولايراده لمضمون الوكالتين اللتين تناولتا العقارات لجهة هوية منظمهما والمستفيد منهما والغاية من تنظيمهما بشكل يخالف الواقع ويشكل تشويها لمضمون هاتين الوكالتين.
كما قضت بعدم اثبات المدعي تعرضه للخوف والاكراه عند توقيعه عقدي البيع، فالتوقيع بعد استحقاق الدين لا يعد من قبيل الاكراه المفسد للرضى، فهو تسديد لدين مستحق بطريق الايفاء باداء العوض، وكان بامكانه عند الاستحقاق قبول او رفض التوقيع، ومن غير الثابت قيام الشركة المدعى عليها باستغلال ضيق او طيش او عدم خبرة المدعي عند التوقيع، فتنتفي علة الغبن. كما ان اقرار المدعي بوصول كامل الثمن المذكور في العقد يجعل منه عقدا صحيحا لتوافر عناصره وبالاخص عنصر الثمن، في ظل عدم اثبات عكس ما ورد في العقد بمستند خطي يثبت صورية الثمن، فالعقدان لم ينظما ضمانا للدين فهما حقيقيان وليسا صوريين، ما يفضي الى رد طلب ابطالهما لعلة الصورية لعدم الثبوت.