Civil Court of Appeal 12/03/2019
إستئناف مدني حكم رقم : 79 /2019
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 79/2019
- Date
- 12/03/2019
- President
- ناجي عيد
- Members
- نور الدين، شمعون
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بتطبيق المادتين 74 و75 ملكية عقارية، في ظل عدم ثبوت انحباس العقارين نتيجة التجزئة، ما يقتضي استبعاد تطبيق المادة 76 ملكية عقارية، وترى المحكمة الاخذ بالممر المقترح من قبل الخبير المكلف بداية، وتحديد التعويض عن حق المرور موضوع الدعوى، ما يعادل 35% من قيمة المساحة المقترح المرور عليها. ولان حق المرور هو حق غير قابل للتجزئة وعملا باحكام المادة 624 اصول المحاكمات المدنية، فان الطعن المقدم من احد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة وصدور القرار لصالحه، يستفيد منه سائر المحكوم عليهم ولو لم يتدخلوا او يدخلوا في الطعن، كما يستفيد باقي مالكي العقار من التعويض الناتج عن منح حق مرور على عقارهم ولو لم يتم ادخالهم في الدعوى الاستئنافية، كل بحسب ملكيته من اسهم العقار.
Cited