Rulings

Civil Court of Appeal 12/03/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 79 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
79/2019
Date
12/03/2019
President
ناجي عيد
Members
نور الدين، شمعون
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بتطبيق المادتين 74 و75 ملكية عقارية، في ظل عدم ثبوت انحباس العقارين نتيجة التجزئة، ما يقتضي استبعاد تطبيق المادة 76 ملكية عقارية، وترى المحكمة الاخذ بالممر المقترح من قبل الخبير المكلف بداية، وتحديد التعويض عن حق المرور موضوع الدعوى، ما يعادل 35% من قيمة المساحة المقترح المرور عليها. ولان حق المرور هو حق غير قابل للتجزئة وعملا باحكام المادة 624 اصول المحاكمات المدنية، فان الطعن المقدم من احد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة وصدور القرار لصالحه، يستفيد منه سائر المحكوم عليهم ولو لم يتدخلوا او يدخلوا في الطعن، كما يستفيد باقي مالكي العقار من التعويض الناتج عن منح حق مرور على عقارهم ولو لم يتم ادخالهم في الدعوى الاستئنافية، كل بحسب ملكيته من اسهم العقار.

Cited

Texts it relies on