Rulings

Civil Court of Appeal 12/03/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 78 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
78/2019
Date
12/03/2019
President
ناجي عيد
Members
نور الدين، شمعون
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية بالغاء اتفاقية البيع الموقعة بين المستأنفة والمستأنف عليه على مسؤولية المستأنفة، لاخلالها بتنفيذ الموجب التعاقدي في العقد المتبادل استنادا الى المادة 241 موجبات وعقود، واعادة الحال ما كانت عليه، فالعقد هو شريعة المتعاقدين والعقود المنشأة على وجه قانوني تلزم المتعاقدين، ويجب ان تفهم وتفسر وتنفذ وفقا لحسن النية والانصاف والعرف، فالمحكمة في ضوء تأخر المستأنفة في اعمال البناء الذي امتد لعدة سنوات وماهية الاعمال، لا ترى ان موقفها ينم عن حسن نية يبرر منحها مهلة لتنفيذ موجباتها.

Cited

Texts it relies on