Civil Court of Appeal 12/03/2019
إستئناف مدني حكم رقم : 78 /2019
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 78/2019
- Date
- 12/03/2019
- President
- ناجي عيد
- Members
- نور الدين، شمعون
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية بالغاء اتفاقية البيع الموقعة بين المستأنفة والمستأنف عليه على مسؤولية المستأنفة، لاخلالها بتنفيذ الموجب التعاقدي في العقد المتبادل استنادا الى المادة 241 موجبات وعقود، واعادة الحال ما كانت عليه، فالعقد هو شريعة المتعاقدين والعقود المنشأة على وجه قانوني تلزم المتعاقدين، ويجب ان تفهم وتفسر وتنفذ وفقا لحسن النية والانصاف والعرف، فالمحكمة في ضوء تأخر المستأنفة في اعمال البناء الذي امتد لعدة سنوات وماهية الاعمال، لا ترى ان موقفها ينم عن حسن نية يبرر منحها مهلة لتنفيذ موجباتها.
Cited