Civil Court of Appeal 26/03/2019
إستئناف مدني حكم رقم : 58 /2019
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 58/2019
- Date
- 26/03/2019
- President
- رنده حروق
- Members
- الاتات، رحال
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان باختصاص القضاء العدلي في دعوى ازالة التعدي عن الملكية الفردية والتعويض عنه عن العقار باكمله، بحيث ان الحكم حين اعتبر انه بالنظر الى طبيعة الجهة المعتدية وهي الجيش والضرورات الامنية والتدابير المرفقة لها، اذ كان من المستحيل على الجهة المدعية الانتفاع بالجزء المتبقي من العقار، يكون قد احسن تطبيق القانون واعتمد بدل المثل معيارا لتحديد التعويض مستندا الى تقرير الخبير، اضافة الى مبلغ لازالة الاضرار الحاصلة في العقار.