Rulings

Civil Court of Appeal 26/03/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 58 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
58/2019
Date
26/03/2019
President
رنده حروق
Members
الاتات، رحال
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان باختصاص القضاء العدلي في دعوى ازالة التعدي عن الملكية الفردية والتعويض عنه عن العقار باكمله، بحيث ان الحكم حين اعتبر انه بالنظر الى طبيعة الجهة المعتدية وهي الجيش والضرورات الامنية والتدابير المرفقة لها، اذ كان من المستحيل على الجهة المدعية الانتفاع بالجزء المتبقي من العقار، يكون قد احسن تطبيق القانون واعتمد بدل المثل معيارا لتحديد التعويض مستندا الى تقرير الخبير، اضافة الى مبلغ لازالة الاضرار الحاصلة في العقار.