Rulings

Civil Court of Appeal 26/03/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 59 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
59/2019
Date
26/03/2019
President
رنده حروق
Members
الاتات، رحال
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية برد الاستئناف الطارىء لانه غير مرفق بصورة طبق الاصل عن الحكم المستأنف سندا للمادة 650 اصول المحاكمات المدنية، فيكون غير مستوف للشروط الشكلية سندا للمادة 655 اصول المحاكمات المدنية.

وقضت باختصاص القضاء العدلي في دعوى ازالة التعدي عن الملكية الفردية والتعويض عنه عن العقار باكمله، بحيث ان الحكم حين اعتبر انه بالنظر الى طبيعة الجهة المعتدية وهي الجيش والضرورات الامنية والتدابير المرفقة لها، اذ كان من المستحيل على الجهة المدعية الانتفاع بالجزء المتبقي من العقار، يكون قد احسن تطبيق القانون، واعتمد بدل المثل معيارا لتحديد التعويض مستندا الى تقرير الخبير، اضافة الى مبلغ لازالة الاضرار الحاصلة في العقار.

Cited

Texts it relies on