Civil Court of Appeal 26/03/2019
إستئناف مدني حكم رقم : 59 /2019
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 59/2019
- Date
- 26/03/2019
- President
- رنده حروق
- Members
- الاتات، رحال
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية برد الاستئناف الطارىء لانه غير مرفق بصورة طبق الاصل عن الحكم المستأنف سندا للمادة 650 اصول المحاكمات المدنية، فيكون غير مستوف للشروط الشكلية سندا للمادة 655 اصول المحاكمات المدنية.
وقضت باختصاص القضاء العدلي في دعوى ازالة التعدي عن الملكية الفردية والتعويض عنه عن العقار باكمله، بحيث ان الحكم حين اعتبر انه بالنظر الى طبيعة الجهة المعتدية وهي الجيش والضرورات الامنية والتدابير المرفقة لها، اذ كان من المستحيل على الجهة المدعية الانتفاع بالجزء المتبقي من العقار، يكون قد احسن تطبيق القانون، واعتمد بدل المثل معيارا لتحديد التعويض مستندا الى تقرير الخبير، اضافة الى مبلغ لازالة الاضرار الحاصلة في العقار.
Cited