Rulings

Civil Court of Appeal 12/02/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 28 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
28/2019
Date
12/02/2019
President
رنده حروق
Members
رحال، شمعون
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية برد السبب المسند الى سبق الادعاء وحجية القضية المحكوم بها لعدم صحته وعدم قانونيته، فالدعوى الحالية منصبة على الحكم ببدلات المثل عن اشغال المستأنف لعقار بالرغم من اسقاطه من حق التمديد لعقد الايجار، والدعوى السابقة التي قضت بالاسقاط لم تتطرق الى بدلات المثل بداية الا من جهة حفظ الحق بالمطالبة بها، ولا استئنافا الا من جهة عدم القدرة على النظر بها للتقدم بالطلب خلال المحاكمة، وبالتالي ردها شكلا، فلا يمكن القول بحجية القضية المحكوم بها سندا للمادة 303 اصول المحاكمات المدنية. والحكم السابق لم يفصل في توجب بدلات المثل. كما ان سبق الادعاء غير متوافر لعدم وجود دعويين عالقتين امام محكمتين مختلفتين في ظل انتهاء الدعوى الاولى بقرار مبرم.

وردت المحكمة السبب المسند الى مرور الزمن لعدم صحته، فالبدلات المطالب بها ليست بدلات اجارة بل هي بمثابة تعويض عن الاشغال غير المشروع للمأجور بعد سقوط الحق بالاجارة، وهي بالتالي ليست من الموجبات التي تستحق الاداء كل سنة او اقل، فلا تطبق على المطالبة بها احكام المادة 350 موجبات وعقود بل احكام مرور الزمن العشري.

Cited

Texts it relies on