Civil Court of Appeal 12/02/2019
إستئناف مدني حكم رقم : 28 /2019
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 28/2019
- Date
- 12/02/2019
- President
- رنده حروق
- Members
- رحال، شمعون
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية برد السبب المسند الى سبق الادعاء وحجية القضية المحكوم بها لعدم صحته وعدم قانونيته، فالدعوى الحالية منصبة على الحكم ببدلات المثل عن اشغال المستأنف لعقار بالرغم من اسقاطه من حق التمديد لعقد الايجار، والدعوى السابقة التي قضت بالاسقاط لم تتطرق الى بدلات المثل بداية الا من جهة حفظ الحق بالمطالبة بها، ولا استئنافا الا من جهة عدم القدرة على النظر بها للتقدم بالطلب خلال المحاكمة، وبالتالي ردها شكلا، فلا يمكن القول بحجية القضية المحكوم بها سندا للمادة 303 اصول المحاكمات المدنية. والحكم السابق لم يفصل في توجب بدلات المثل. كما ان سبق الادعاء غير متوافر لعدم وجود دعويين عالقتين امام محكمتين مختلفتين في ظل انتهاء الدعوى الاولى بقرار مبرم.
وردت المحكمة السبب المسند الى مرور الزمن لعدم صحته، فالبدلات المطالب بها ليست بدلات اجارة بل هي بمثابة تعويض عن الاشغال غير المشروع للمأجور بعد سقوط الحق بالاجارة، وهي بالتالي ليست من الموجبات التي تستحق الاداء كل سنة او اقل، فلا تطبق على المطالبة بها احكام المادة 350 موجبات وعقود بل احكام مرور الزمن العشري.
Cited