Rulings

Civil Court of Appeal 19/03/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 53 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
53/2019
Date
19/03/2019
President
رنده حروق
Members
الاتات، رحال
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بفسخ القرار المستأنف لمخالفته القانون والاصول الواجبة التطبيق، فمحكمة الاستئناف المقام امامها دعوى لوقف التنفيذ وتعيين خبير، ردت طلب وقف التنفيذ استنادا الى المادة 1129 اصول المحاكمات المدنية، فلا يعود من الجائز قيام رئاسة التنفيذ بوقف التنفيذ عمليا وتعليقه على امور لا تؤثر في الزاميته، اي تعيين خبير من قبل محكمة الاساس، بل كان من الواجب تقرير متابعة التنفيذ من المرحلة التي وصل اليها واجابة طلب المستأنف عليها الرامي الى تعيين خبير للتحقق من كون البضائع موضوع الطلب ما زالت موجودة بحوزة المنفذة وبحالة جيدة، ليصار الى تسليمها الى المنفذ عليها تزامنا مع تسديد المبلغ المتبقي، وذلك انفاذا لمنطوق الحكم الجاري تنفيذه الواضح والصريح.

والقرار المستأنف قد ذهب خلاف ذلك، ما ادى الى فسخه وتقرير متابعة التنفيذ من النقطة التي وصل اليها، والتحقق من وجود البضائع وكونها في حالة جيدة ليصار الى تسليمها واستيفاء المبلغ المحكوم به استنادا الى المادة 828 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on