Rulings

Civil Court of Appeal 02/04/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 63 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
63/2019
Date
02/04/2019
President
رنده حروق
Members
الاتات، رحال
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان برد الاستئناف شكلا لتقديمه خلافا للاصول القانونية، لان الجهة المستأنفة لا يحق لها استئناف القرار بواسطة قلم رئيس دائرة التنفيذ كما فعلت، بل كان يتوجب عليها الاعتراض عليه امام الاخير وفقا للاصول المحددة قانونا، ليكون الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض هو القابل للاستئناف سندا الى المادة 603 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on