Civil Court of Appeal 02/04/2019
إستئناف مدني حكم رقم : 63 /2019
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 63/2019
- Date
- 02/04/2019
- President
- رنده حروق
- Members
- الاتات، رحال
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان برد الاستئناف شكلا لتقديمه خلافا للاصول القانونية، لان الجهة المستأنفة لا يحق لها استئناف القرار بواسطة قلم رئيس دائرة التنفيذ كما فعلت، بل كان يتوجب عليها الاعتراض عليه امام الاخير وفقا للاصول المحددة قانونا، ليكون الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض هو القابل للاستئناف سندا الى المادة 603 اصول المحاكمات المدنية.
Cited