Rulings

Civil Court of Appeal 17/01/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 13 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
13/2019
Date
17/01/2019
President
ريما خليل
Members
صعب، طعمة
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان وبما لها من سلطة تقديرية بان ما توصل اليه الحكم المستأنف هو مبرر ومتوافق مع ظروف حادث السير، فقد اشترك الفريقان في الخطأ الحاصل كل بنسبة معينة، 60% للمستأنف الاصلي المدعى عليه بداية و40% للمستأنف طارئا المدعي بداية، اذ ان الاول خالف وجهة السير المحددة بهذا الخصوص من قبل مديرية قوى الامن الداخلي، والثاني خالف الاشارات واللافتات الموضوعة في مكان الحادث.