Civil Court of Appeal 17/01/2019
إستئناف مدني حكم رقم : 13 /2019
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 13/2019
- Date
- 17/01/2019
- President
- ريما خليل
- Members
- صعب، طعمة
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان وبما لها من سلطة تقديرية بان ما توصل اليه الحكم المستأنف هو مبرر ومتوافق مع ظروف حادث السير، فقد اشترك الفريقان في الخطأ الحاصل كل بنسبة معينة، 60% للمستأنف الاصلي المدعى عليه بداية و40% للمستأنف طارئا المدعي بداية، اذ ان الاول خالف وجهة السير المحددة بهذا الخصوص من قبل مديرية قوى الامن الداخلي، والثاني خالف الاشارات واللافتات الموضوعة في مكان الحادث.