Civil Court of Appeal 31/01/2019
إستئناف مدني حكم رقم : 25 /2019
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 25/2019
- Date
- 31/01/2019
- President
- ريما خليل
- Members
- صعب، طعمة
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان برد الاستئناف شكلا سندا للمادة 655 اصول المحاكمات المدنية، لافتقاره الى الاسباب والى الطلبات في الاساس، فالجهة المستأنفة اكتفت باستعادة الوقائع العائدة للحادث ونتائجه دون تحديد ماهية المخالفة المشكو منها في الحكم المطعون فيه، كما ان الفقرة الاخيرة من الاستئناف لم تتضمن اية طلبات في الاساس في حال تم الفسخ، انما اقتصرت طلباتها على اخراجها من المحاكمة دون طلب رؤية الدعوى انتقالا لجهة تعديل التعويض وتحديد الطلب في هذا الاطار.
Cited