Rulings

Civil Court of Appeal 31/01/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 25 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
25/2019
Date
31/01/2019
President
ريما خليل
Members
صعب، طعمة
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان برد الاستئناف شكلا سندا للمادة 655 اصول المحاكمات المدنية، لافتقاره الى الاسباب والى الطلبات في الاساس، فالجهة المستأنفة اكتفت باستعادة الوقائع العائدة للحادث ونتائجه دون تحديد ماهية المخالفة المشكو منها في الحكم المطعون فيه، كما ان الفقرة الاخيرة من الاستئناف لم تتضمن اية طلبات في الاساس في حال تم الفسخ، انما اقتصرت طلباتها على اخراجها من المحاكمة دون طلب رؤية الدعوى انتقالا لجهة تعديل التعويض وتحديد الطلب في هذا الاطار.

Cited

Texts it relies on