Rulings

Civil Court of Appeal 07/03/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 42 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
42/2019
Date
07/03/2019
President
ريما خليل
Members
صعب، طعمة
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان برد الاستئناف الاصلي شكلا لمخالفته الشروط الالزامية لصحته وفقا للمادة 655 اصول المحاكمات المدنية، ولافتقاره للاسباب الاستئنافية الواضحة والصريحة، وبرد الاستئناف التبعي لارتباطه بالاستئناف الاصلي فيكون قبوله معلقا على بقاء الاستئناف الاصلي سندا لاحكام المادة 651 اصول المحاكمات المدنية، فالاستحضار الاستئنافي تضمن استعادة لاقوال المستأنف المدلى بها في المرحلة الابتدائية دون تبيان ماهية الاسباب الاستئنافية المسند اليها الطعن، واوجه المخالفة المشكو منها في الحكم المطعون فيه، واللوائح المقدمة لاحقا من المستأنف لا يمكن اعتبارها تصحيحا للعيب لكونها واردة خارج مهلة الاستئناف.

Cited

Texts it relies on