Civil Court of Appeal 15/01/2019
إستئناف مدني حكم رقم : 6 /2019
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 6/2019
- Date
- 15/01/2019
- President
- ناجي عيد
- Members
- نور الدين، شمعون
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بان القرار المستأنف لا يندرج ضمن القرارات التي اجازت المادة 615 اصول المحاكمات المدنية الطعن بها قبل صدور الحكم النهائي، وهو بالتالي غير قابل للاستئناف قبل الفصل بالدعوى الابتدائية بصورة نهائية.
ورأت المحكمة بان المستأنفة قد تعسفت في استعمال حق الادعاء الذي يوجب الزامها بتسديد غرامة ودفع تعويض للمستأنف عليه.
Cited