Rulings

Civil Court of Appeal 15/01/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 6 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
6/2019
Date
15/01/2019
President
ناجي عيد
Members
نور الدين، شمعون
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بان القرار المستأنف لا يندرج ضمن القرارات التي اجازت المادة 615 اصول المحاكمات المدنية الطعن بها قبل صدور الحكم النهائي، وهو بالتالي غير قابل للاستئناف قبل الفصل بالدعوى الابتدائية بصورة نهائية.

ورأت المحكمة بان المستأنفة قد تعسفت في استعمال حق الادعاء الذي يوجب الزامها بتسديد غرامة ودفع تعويض للمستأنف عليه.

Cited

Texts it relies on