Civil Court of Appeal 19/03/2019
إستئناف مدني حكم رقم : 88 /2019
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 88/2019
- Date
- 19/03/2019
- President
- ناجي عيد
- Members
- نور الدين، شمعون
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان برد طلب الادخال في المحاكمة لانه يخرج عن اطار الحالات المحددة في المادة 38 اصول المحاكمات المدنية، فالمستأنفان يطلبان ادخال البلدية في النزاع لاستيضاحها بواسطة ممثلها القانوني، وللمستأنف عليهما الصفة المنصوص عنها في المادة 9 اصول المحاكمات المدنية لمداعاة المستأنفين ولطلب الزامهما بازالة التعدي الصادر عنهما في العقارات التي هي ملك خاص.
Cited