Rulings

Civil Court of Appeal 19/03/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 88 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
88/2019
Date
19/03/2019
President
ناجي عيد
Members
نور الدين، شمعون
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان برد طلب الادخال في المحاكمة لانه يخرج عن اطار الحالات المحددة في المادة 38 اصول المحاكمات المدنية، فالمستأنفان يطلبان ادخال البلدية في النزاع لاستيضاحها بواسطة ممثلها القانوني، وللمستأنف عليهما الصفة المنصوص عنها في المادة 9 اصول المحاكمات المدنية لمداعاة المستأنفين ولطلب الزامهما بازالة التعدي الصادر عنهما في العقارات التي هي ملك خاص.

Cited

Texts it relies on