Rulings

Civil Court of Appeal 26/02/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 62 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
62/2019
Date
26/02/2019
President
ناجي عيد
Members
نور الدين، شمعون
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية بفسخ الحكم المستأنف بحيث ان المستأنفة التي احتجت على عقد الايجار بوجه المستأنف عليها في النزاع المرفوع بشأنه امام قاضي الامور المستعجلة الناظر في قضايا الاخلاء، كان يتعين عليها ان تعتبر ان هذا السند مزور وان تسلك طريق الادعاء بالتزوير بالصورة الطارئة وفقا للمادة 181 وما يليها من اصول المحاكمات المدنية، اي دعوى التزوير الفرعية، فلا يجوز لها بالتالي ان تلجأ الى دعوى التزوير الاصلية لان الادعاء بالتزوير في الحالة المعروضة لا يعدو ان يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى ذاته ويجب الادلاء به امام المحكمة التي تنظر في هذا الموضوع، اي قاضي العجلة، دون سواها.

Cited

Texts it relies on