Civil Court of Appeal 26/02/2019
إستئناف مدني حكم رقم : 60 /2019
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 60/2019
- Date
- 26/02/2019
- President
- ناجي عيد
- Members
- نور الدين، شمعون
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بان القرار المستأنف الذي قضى برد طلب الادخال شكلا هو من القرارات الجائز الطعن بها على حدة بالاستقلال عن الحكم النهائي، عملا باحكام المادة 615 اصول المحاكمات المدنية.
وقضت بان من يعود له التمسك بمخالفة المادة 39 اصول المحاكمات المدنية في حال تضرره من ذلك، هو المطلوب ادخاله الذي لم يبلغ طلب الادخال وليس هو من تقدم بالطلب المذكور.
كما قضت بان موضوع الدعوى هو ازالة التعدي عن موقف السيارة الخاص بقسم من العقار، وهو يخرج عن نطاق عقد بيع الاستثمار الحاصل بين المستأنفة والمطلوب ادخالها وموضوعه القسم من العقار المذكور، الامر الذي ينفي تحقق الحالة الثالثة المنصوص عليها في المادة 38 اصول المحاكمات المدنية.
والقرار المستأنف الذي خلص الى هذه النتيجة يكون واقعا في محله القانوني ومستوجب التصديق.
Cited