Rulings

Civil Court of Appeal 07/03/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 41 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
41/2019
Date
07/03/2019
President
ريما خليل
Members
صعب، طعمة
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان برد طلب الادخال لعدم توافر شروطه الشكلية المنصوص عليها في المادة 38 اصول المحاكمات المدنية.

وردت السبب المبني على تشويه المستندات بحيث انه بالعودة الى مضمون الحكم المستأنف، يتبين انه استعرض وقائع النزاع ومجرياته وخلاصة طلبات فريقي النزاع وسائر المستندات المقدمة منهما، وقرر الاستعانة بالخبرة الفنية الهندسية، منتهيا الى تحديد الضرر وقيمته والجهة المسؤولة عن حصوله من جراء سوء التنفيذ المشكو منه. وذهاب الحكم الى نتيجة مغايرة لما تطلبه المستأنفة لا يشكل خطأ في تقدير الوقائع بالمعنى القانوني، انما ترتيبا لنتائج العناصر الواقعية المعروضة للتوصل الى الحل المقرر، فيرد السبب.

وقضت المحكمة ايضا بان طلبات اجراء الاستجواب والاستماع الى شهود لا تشكل طلبات في اساس النزاع، ويعود لمحكمة الموضوع تقدير مدى فائدة اللجوء الى اي تدبير تحقيقي، فهي غير ملزمة باجراء اي استجواب والاستماع الى اي شاهد اذا لم تر فائدة من ذلك، فلا يكون هنالك مخالفة للقانون.

كذلك ردت السبب المبني على الخطأ في تطبيق المادة 665 موجبات وعقود على وقائع النزاع، بحيث انه بالعودة الى الحكم موضوع الطعن يتبين انه ناقش هذه المسألة من جوانبها كافة مستندا الى المادة 665 موجبات وعقود، وتثبت بان المدعي ابلغ المدعى عليها بالاعطال والاضرار التي ظهرت في منزله دون ثبوت قيام هذه الاخيرة باية مبادرة لاصلاح العيوب.

Cited

Texts it relies on