Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/05/2024

تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2024

Court
تمييز جزائي
Number
78/2024
Date
15/05/2024
President
رنده كفوري
Members
صفير، العريضي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للمادة 73 قضاء عسكري، لان القرار المميز صادر عن المحكمة العسكرية وهي صاحبة اختصاص للنظر بالطعن فيه عملا بالبند 1 من المادة 73 قضاء عسكري المعدلة بموجب المادة 20 من المرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971.

Cited

Texts it relies on