Court of Cassation, criminal chamber 15/05/2024
تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2024
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 78/2024
- Date
- 15/05/2024
- President
- رنده كفوري
- Members
- صفير، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للمادة 73 قضاء عسكري، لان القرار المميز صادر عن المحكمة العسكرية وهي صاحبة اختصاص للنظر بالطعن فيه عملا بالبند 1 من المادة 73 قضاء عسكري المعدلة بموجب المادة 20 من المرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971.
Cited