Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/03/2024

تمييز جزائي حكم رقم : 36 /2024

Court
تمييز جزائي
Number
36/2024
Date
14/03/2024
President
رنده كفوري
Members
صفير، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة تشويه الوقائع، نتيجة حق المحكمة بتقدير الادلة دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز.

وردت المحكمة ايضا السبب الثاني لجهة فقدان الاساس القانوني، نتيجة ايراد المحكمة الحيثيات اللازمة بصورة مسهبة وكافية لارساء قضائها، وخلصت الى تجريم المميز.

كما ردت السبب الثالث لجهة النقص في التعليل، نتيجة ان المحكمة اوردت التعليل الملائم للوصول الى النتيجة.