Court of Cassation, criminal chamber 14/03/2024
تمييز جزائي حكم رقم : 36 /2024
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 36/2024
- Date
- 14/03/2024
- President
- رنده كفوري
- Members
- صفير، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة تشويه الوقائع، نتيجة حق المحكمة بتقدير الادلة دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز.
وردت المحكمة ايضا السبب الثاني لجهة فقدان الاساس القانوني، نتيجة ايراد المحكمة الحيثيات اللازمة بصورة مسهبة وكافية لارساء قضائها، وخلصت الى تجريم المميز.
كما ردت السبب الثالث لجهة النقص في التعليل، نتيجة ان المحكمة اوردت التعليل الملائم للوصول الى النتيجة.