Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/05/2024

تمييز جزائي حكم رقم : 71 /2024

Court
تمييز جزائي
Number
71/2024
Date
08/05/2024
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة مخالفة الاصول الجوهرية للمحاكمة، لثبوت تبلغ المميز قائمة شهود الحق العام وحق رئيس المحكمة الاستماع الى من يشاء من الشهود.

وردت المحكمة ايضا الاسباب الثاني والثالث والرابع لجهة تشويه الوقائع وفقدان الاساس القانوني، نتيجة حق المحكمة بتقدير الادلة والوقائع دون رقابة عليها من محكمة التمييز، اضافة الى ان المحكمة عرضت الوقائع وادلتها من دون اي تشويه فيها، واظهرت العناصر الواقعية التي بررت الحل القانوني الذي خلصت اليه.

Cited

Texts it relies on