Court of Cassation, criminal chamber 08/05/2024
تمييز جزائي حكم رقم : 71 /2024
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 71/2024
- Date
- 08/05/2024
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة مخالفة الاصول الجوهرية للمحاكمة، لثبوت تبلغ المميز قائمة شهود الحق العام وحق رئيس المحكمة الاستماع الى من يشاء من الشهود.
وردت المحكمة ايضا الاسباب الثاني والثالث والرابع لجهة تشويه الوقائع وفقدان الاساس القانوني، نتيجة حق المحكمة بتقدير الادلة والوقائع دون رقابة عليها من محكمة التمييز، اضافة الى ان المحكمة عرضت الوقائع وادلتها من دون اي تشويه فيها، واظهرت العناصر الواقعية التي بررت الحل القانوني الذي خلصت اليه.
Cited