Court of Cassation, criminal chamber 21/03/2024
تمييز جزائي حكم رقم : 39 /2024
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 39/2024
- Date
- 21/03/2024
- President
- رنده كفوري
- Members
- صفير، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة الخطأ في تطبيق المادة 9 اصول المحاكمات الجزائية، لثبوت وقوع الدفع بعدم الصلاحية في القضية الراهنة في غير موضعه القانوني.
Cited