Court of Cassation, criminal chamber 21/03/2024
تمييز جزائي حكم رقم : 43 /2024
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 43/2024
- Date
- 21/03/2024
- President
- رنده كفوري
- Members
- صفير، العريضي
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة مخالفة المادة 238 اصول المحاكمات الجزائية، لعدم اجراء استجواب تمهيدي للمميز.
Cited