Court of Cassation, criminal chamber 07/03/2024
تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2024
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 29/2024
- Date
- 07/03/2024
- President
- فرانسوا الياس
- Members
- صفير، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي شكلا سندا للفقرة الاولى من المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية، لعدم امكانية تمييز القرارات التمهيدية بمعزل عن القرار النهائي، وبما ان القرار المميز لم يثبت الدفع لا سلبا ولا ايجابا.
Cited