Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/03/2024

تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2024

Court
تمييز جزائي
Number
29/2024
Date
07/03/2024
President
فرانسوا الياس
Members
صفير، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي شكلا سندا للفقرة الاولى من المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية، لعدم امكانية تمييز القرارات التمهيدية بمعزل عن القرار النهائي، وبما ان القرار المميز لم يثبت الدفع لا سلبا ولا ايجابا.

Cited

Texts it relies on