Court of Cassation, criminal chamber 14/03/2024
تمييز جزائي حكم رقم : 35 /2024
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 35/2024
- Date
- 14/03/2024
- President
- رنده كفوري
- Members
- صفير، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة تشويه الوقائع، نتيجة حق المحكمة بتقدير الادلة والوقائع دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز.
وردت المحكمة ايضا السبب الثاني لجهة فقدان الاساس القانوني، لثبوت ايراد المحكمة الحيثيات اللازمة باسهاب.