Rulings

Judicial Council 11/04/2014

المجلس العدلي حكم رقم : 8 /2014

Court
المجلس العدلي
Number
8/2014
Date
11/04/2014
President
انطوني الخوري
Members
سعد، فواز، شربل، خداج
Source
Lebanese University

يدان المتهم بجنحة التدخل بتزوير هويات سندا للمادة 463 معطوفة على المادة 219 فقرة 4 والمادة 220 فقرة 1 عقوبات لاقدامه على تزوير هويات سورية وشراء عدة التزوير وان تدخله كان اساسيا في حصول الجرم. ويدان بجنحة استعمال الهويات المزورة سندا الى المادة 463/454 عقوبات ويرد ادلاءه بانه كان في السجن حين حصول هذه الجرائم لعدم الثبوت ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.

يدان المتهم بجنحة المادة 469 عقوبات لاقدامه على استعمال هوية مزورة بتقديمها للسلطات العامة بقصد جلب المنفعة لنفسه عن طريق دخول البلاد خلسة.

Cited

Texts it relies on