Judicial Council 11/04/2014
المجلس العدلي حكم رقم : 8 /2014
- Court
- المجلس العدلي
- Number
- 8/2014
- Date
- 11/04/2014
- President
- انطوني الخوري
- Members
- سعد، فواز، شربل، خداج
- Source
- Lebanese University
يدان المتهم بجنحة التدخل بتزوير هويات سندا للمادة 463 معطوفة على المادة 219 فقرة 4 والمادة 220 فقرة 1 عقوبات لاقدامه على تزوير هويات سورية وشراء عدة التزوير وان تدخله كان اساسيا في حصول الجرم. ويدان بجنحة استعمال الهويات المزورة سندا الى المادة 463/454 عقوبات ويرد ادلاءه بانه كان في السجن حين حصول هذه الجرائم لعدم الثبوت ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.
يدان المتهم بجنحة المادة 469 عقوبات لاقدامه على استعمال هوية مزورة بتقديمها للسلطات العامة بقصد جلب المنفعة لنفسه عن طريق دخول البلاد خلسة.
Cited