Judicial Council 21/03/2014
المجلس العدلي حكم رقم : 6 /2014
- Court
- المجلس العدلي
- Number
- 6/2014
- Date
- 21/03/2014
- President
- جان فهد
- Members
- الخوري، سماحة، سعد، خداج
- Source
- Lebanese University
يدان الظنين بالجنحة المنصوص عنها في المادة 6 و30 من قانون الاجانب المعدلة لاقدامه وهو اجنبي على دخول البلاد خلسة.
يدان الظنين بالجنحة المنصوص عنها في المادة 36 من قانون الاجانب لاهماله تمديد اقامته بدون عذر مشروع بعد ان دخل البلاد بصورة مشروعة.
Cited