Judicial Council 07/03/2014
المجلس العدلي حكم رقم : 3 /2014
- Court
- المجلس العدلي
- Number
- 3/2014
- Date
- 07/03/2014
- President
- جان فهد
- Members
- الخوري، سماحة، سعد، خداج
- Source
- Lebanese University
يدان المتهم بجنحة تخبئة وتصريف المال المسروق من مصرف بواسطة العنف المنصوص عنها في المادة 221 عقوبات في حين يبرأ الآخر لعدم قيام الدليل.
يدان الظنين بجنحة المادة 222 عقوبات لاقدامه على اخضاع الجاني ومساعدته على الفرار مع علمه باقدامه على ارتكاب جناية.
Cited