Rulings

Judicial Council 07/03/2014

المجلس العدلي حكم رقم : 3 /2014

Court
المجلس العدلي
Number
3/2014
Date
07/03/2014
President
جان فهد
Members
الخوري، سماحة، سعد، خداج
Source
Lebanese University

يدان المتهم بجنحة تخبئة وتصريف المال المسروق من مصرف بواسطة العنف المنصوص عنها في المادة 221 عقوبات في حين يبرأ الآخر لعدم قيام الدليل.

يدان الظنين بجنحة المادة 222 عقوبات لاقدامه على اخضاع الجاني ومساعدته على الفرار مع علمه باقدامه على ارتكاب جناية.

Cited

Texts it relies on