Criminal Court 06/02/2018
محكمة الجنايات حكم رقم : 160 /2018
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 160/2018
- Date
- 06/02/2018
- President
- سامي صدقي
- Members
- ايوب، معلوف
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بتجريم المتهمين بجناية المادة 638 عقوبات لاقدامهما بالاشتراك على سرقة دراجة نارية والزمتهما بدفع تعويض للمدعي عن العطل والضرر.
Cited