Rulings

Criminal Court 17/10/2018

محكمة الجنايات حكم رقم : 902 /2018

Court
محكمة الجنايات
Number
902/2018
Date
17/10/2018
President
سامي صدقي
Members
ايوب، معلوف
Source
Lebanese University

اقدم المتهمون على تأليف عصابة للاعتداء على اموال الناس كما اقدموا على السرقة من داخل فيلا بالدخول اليها بواسطة الكسر والخلع وقاموا بتصريف المسروق عبر بيعه من الاظناء مع علم هؤلاء بالامر.

فاقتضى تجريمهم بمقتضى جنايتي المادتين 335 و339 معطوفة على المادة 640 من قانون العقوبات وادانة الاظناء بجنحة المادة 221 عقوبات.

منحت المحكمة المتهمين والاظناء الاسباب المخففة وحددت مبلغ التعويض عن العطل والضرر.