Labour Arbitration Councils 10/01/2019
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 6 /2019
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 6/2019
- Date
- 10/01/2019
- President
- جمال محمود
- Members
- خاطر، سعادة
- Source
- Lebanese University
الزم مجلس العمل التحكيمي مؤسسة كهرباء لبنان المدعى عليها بادخال متوسط بدل التأهيل ورسم الاشتراك في صلب الراتب واحتسابهما في تعويض نهاية خدمة المدعي بعد ان استمرت المدعى عليها باعفائه منهما كما والزمتها بتسديد بدل الطعام المستحق له عن سنوات عمله الاخيرة وادخال متوسطه في صلب الراتب وفقا للمادة 19 من المرسوم رقم 4823 تاريخ 6/2/2001 واحتسابه في تعويض نهاية الخدمة باعتبار ان المدعي هو من المنتسبين الزاميا الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالاضافة الى الزامها بدفع اجر عن ساعات العمل الاضافية له عملا بقاعدة لا عمل دون اجر وفقا لما توصل اليه الخبير من احتساب اجر هذه الساعات وتعويض نهاية الخدمة.
Cited