Rulings

Labour Arbitration Councils 17/01/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 65 /2019

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
65/2019
Date
17/01/2019
President
جمال محمود
Members
خاطر، سعادة
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس العمل التحكيمي انه من الثابت ان العلاقة التعاقدية قد انتهت بين فريقي النزاع بتاريخ 20/2/2015 وطالما ان المدعي تقدم بالدعوى الراهنة بتاريخ 2/4/2015 الامر الذي يقتضي معه رد طلب المدعى عليها بتعويض الصرف التعسفي شكلا لوروده خارج مهلة الشهر القانونية المنصوص عنها في المادة 50/ب من قانون العمل وفي الاساس اعتبر المجلس ان المدعي الذي يشغل وظيفة سائق حافلة لنقل الاطفال من منازلهم الى المدرسة وهذه الوظيفة التي تفرض الحرص الشديد في القيادة والتيقظ والانتباه الفائق والدقة في التعاطي مع الغير كونه مسؤولا عن حياة وارواح الاطفال الذين في عهدته ومسؤوليته وبرغم كل الملاحظات والمخالفات التي ارتكبها ولم ينكرها بل اكتفى بالتذرع بعدم صلاحية الحافلة للسير بشكل جيد الامر الذي يستفاد منه ان ما أقدمت عليه المدعى عليها يشكل سببا مقبولا للصرف في اطار المادة 50/د/1 من قانون العمل لارتباط الصرف بعدم اهلية المدعي للعمل داخلها ويرد طلب المدعي بالزام الشركة المدعى عليها بتسديد بدل الانذار كون صرفه كان تعسفيا بالمقابل الزم المجلس المدعى عليها بان تدفع للمدعي راتب شهر ايلول لعام 2014 انطلاقا من القاعدة القانونية "لا عمل دون أجر" وادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المحاكمة والزام المدعى عليها بالتصرح عن تاريخ بدء ونهاية عمل المدعي لديها.

Cited

Texts it relies on