Rulings

Labour Arbitration Councils 31/01/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 144 /2019

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
144/2019
Date
31/01/2019
President
وفاء مطر
Members
عكر، صقر
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس العمل التحكيمي انه يتبين من مجمل وقائع الدعوى ومن المستندات المرفقة بها ان المدعية عملت لدى الشركة المدعى عليها منذ 18/8/2024 كمهندسة انظمة لقاء راتب شهري وان الشركة صرحت عنها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وانه في شهر ايلول من العام 2015 اقفلت الشركة بصورة فجائية دون ان تسدد لها مستحقاتها المالية رغم مطالبة المدعية مرارا بها وتوصل المجلس الى الزام الشركة المدعى عليها بان تدفع للمدعية مستحقاتها المالية المتمثلة براتب شهر ايلول من العام 2015 وبدل 11 يوم اجازة سنوية اضافة الى بدل الانذار المنصوص عليه في المادة 50 من قانون العمل فقرة ج مع حفظ حقها بمراجعة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن تعويض نهاية خدمتها.

Cited

Texts it relies on