Labour Arbitration Councils 31/01/2019
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 144 /2019
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 144/2019
- Date
- 31/01/2019
- President
- وفاء مطر
- Members
- عكر، صقر
- Source
- Lebanese University
اعتبر مجلس العمل التحكيمي انه يتبين من مجمل وقائع الدعوى ومن المستندات المرفقة بها ان المدعية عملت لدى الشركة المدعى عليها منذ 18/8/2024 كمهندسة انظمة لقاء راتب شهري وان الشركة صرحت عنها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وانه في شهر ايلول من العام 2015 اقفلت الشركة بصورة فجائية دون ان تسدد لها مستحقاتها المالية رغم مطالبة المدعية مرارا بها وتوصل المجلس الى الزام الشركة المدعى عليها بان تدفع للمدعية مستحقاتها المالية المتمثلة براتب شهر ايلول من العام 2015 وبدل 11 يوم اجازة سنوية اضافة الى بدل الانذار المنصوص عليه في المادة 50 من قانون العمل فقرة ج مع حفظ حقها بمراجعة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن تعويض نهاية خدمتها.
Cited