Labour Arbitration Councils 17/01/2019
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 56 /2019
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 56/2019
- Date
- 17/01/2019
- President
- وفاء مطر
- Members
- عكر، صقر
- Source
- Lebanese University
اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان المدعي ليس مستخدما لدى هيئة "اوجيرو" وبالتالي هو لا يخضع لنظام المستخدمين لديها بل هو موظف لدى وزارة الاتصالات خاضع لقانون الموظفين تم الحاقه بهيئة اوجيرو للقيام بالاعمال المكلف بها لقاء تعويضات محددة وقد استمر في ملاك الوزارة طيلة فترة الحاقه كما استمر بتقاضي رواتبه من الوزارة ايضا وان الالحاق لا يرتب اية حقوق للموظف الملحق باستثناء ما هو مقرر بهذا الشأن وان القرار رقم 97/أ/و تاريخ 3/5/1996 حدد التعويضات التي يتقاضاها الموظف في الوزارة والملحق بهيئة اوجيرو ولا تدخل ضمنها التعويضات التي يطالب بها المدعي اي تعويض نهاية الخدمة عن الفترة التي الحق خلالها بهيئة اوجيرو كما وزيادات غلاء المعيشة كونه ليس مستخدما لدى اوجيرو.