Rulings

Labour Arbitration Councils 17/01/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 56 /2019

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
56/2019
Date
17/01/2019
President
وفاء مطر
Members
عكر، صقر
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان المدعي ليس مستخدما لدى هيئة "اوجيرو" وبالتالي هو لا يخضع لنظام المستخدمين لديها بل هو موظف لدى وزارة الاتصالات خاضع لقانون الموظفين تم الحاقه بهيئة اوجيرو للقيام بالاعمال المكلف بها لقاء تعويضات محددة وقد استمر في ملاك الوزارة طيلة فترة الحاقه كما استمر بتقاضي رواتبه من الوزارة ايضا وان الالحاق لا يرتب اية حقوق للموظف الملحق باستثناء ما هو مقرر بهذا الشأن وان القرار رقم 97/أ/و تاريخ 3/5/1996 حدد التعويضات التي يتقاضاها الموظف في الوزارة والملحق بهيئة اوجيرو ولا تدخل ضمنها التعويضات التي يطالب بها المدعي اي تعويض نهاية الخدمة عن الفترة التي الحق خلالها بهيئة اوجيرو كما وزيادات غلاء المعيشة كونه ليس مستخدما لدى اوجيرو.